responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 749

خاصة، إن كان له مال.

فان لم يكن له مال، كانت ديته على إمام المسلمين، لانهم مماليك له، ويؤدون الجزية اليه كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده، وليس لهم عاقلة غير الامام.

وإذا قتل المسلم ذميا عمدا، وجب عليه ديته، ولا يجب عليه القود.

الا ان يكون معتادا لقتل أهل الذمة.

فإن كان كذلك، وطلب أولياء المقتول القود، كان على الامام أن يقيده به، بعد أن يأخذ من أولياء الذمي ما يفضل من دية المسلم، فيرده على ورثته.

فإن لم يردوه، او لم يكن معتادا، فلا يجوز قتله به على حال.

ودية الذمي ثمانمائة درهم جيادا او قيمتها من العين، ودية نسائهم على النصف من دية رجالهم.

وإذا كان الانسان متعود لقتل أهل الذمة، جاز للامام أن يلزمه الدية أربعة آلاف درهم كي يرتدع عن مثله في المستقبل.

وإذا خرج أهل الذمة عن ذمتهم، بتركهم شرائطها، من ارتكابهم الفجور أو التظاهر بشرب الخمور وما يجري مجرى ذلك مما قد ذكرناه فيما تقدم، حل دمهم، وبطلت ذمتهم، غير أنه لا يجوز لاحد ان يتولى قتلهم إلا الامام او من يأمره الامام به.

وديات أعضاء أهل الذمة وأرش جراحاتهم على قدر دياتهم سواء، لا يختلف الحكم فيه.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 749
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست