responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 74

ترفع عجيزتها أولا.

ولا بأس أن يدعو الانسان في الصلاة في حال القنوت وغيره، بما يعرض له من الحوائج لدنياه وآخرته، مما أباحه الله تعالى له ورغبه فيه.

وإن كان ممن لا يحسن الدعاء بالعربية، جاز له أن يدعو بلغته أي لغة كانت.

ولا بأس بالرجل أن يبكي أو يتباكى في الصلاة خوفا من الله، وخشية من عقابه.

ولا يجوز له أن يبكي لشئ من مصائب الدنيا.

وإذا غطس الرجل في صلاته فليحمد الله تعالى.

وإذا سلم عليه وهو في الصلاة، فلا بأس أن يرد مثله في الجواب، يقول: " سلام عليكم "، ولا يقول: " وعليكم السلام ".

ويؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين تأديبا، ويؤخذ به إذا بلغ تسع سنين سنة وفضيلة، وألزم إلزاما إذا بلغ حد الكمال فرضا ووجوبا.

ولا بأس أن يصلوا جماعة مع الرجال، غير أنهم لا يمكنون من الصف الاول.

ويكره أن ينفخ الانسان في الصلاة موضع سجوده.

فإن فعل، لم يكن عليه إثم.

وإنما يكره ذلك إذا كان بجنبه من يصلي يتأذى بالغبار.

ولا بأس أن يعد الانسان الركعات بأصابعه أو بشئ يكون معه من الحصى والنوى وما أشبههما.

ولا بأس أن يصلي الانسان وفي فيه خرز او لؤلؤ ما لم يشغله عن القراءة او الصلاة.

فإن شغله عنها، لم يجز الصلاة فيه.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست