responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 738

والدية في قتل الخطإ مائة من الابل: عشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن لبون ذكر، وثلاثون منها بنت لبون.

وثلاثون منها حقة.

وقد روي: " أن خمسا وعشرين منها بنت مخاض، وخمسا وعشرين منها بنت لبون، وخسما وعشرين منها حقة، وخمسا وعشرين منها جذعة ".

او ألف من الشاة او مائتان من البقر أو ألف دينار او عشرة آلاف درهم او مائتا حلة كما ذكرناه في قتل العمد سواء.

وتستأدى دية العمد في سنة واحدة، ودية الخطإ في ثلاث سنين.

وأما دية قتل الخطإ شبيه العمد، فإنها تلزم القاتل نفسه في ماله خاصة.

فإن لم يكن له مال، استسعي فيها، او يكون في ذمته إلى ان يوسع الله عليه.

فإن مات او هرب، أخذ أولى الناس اليه بها ممن يرث ديته.

فإن لم يكن له أحد، أخذت من بيت المال.

والدية في ذلك مغلظة مائة من الابل: ثلاث وثلاثون منها بنت لبون، وثلاث وثلاثون منها حقه، واربع وثلاثون منها خلفة، كلها طروقة الفحل.

وقد روي: " أنها تكون أثلاثا: ثلاثون منها بنت مخاض، وثلاثون منها بنت لبون، وأربعون خلفة، كلها طروقة الفحل " او مائتان من البقر كذلك أثلاثا، أو ألف شاة مثل ذلك، او ألف

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 738
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست