responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 73

يمينك.

وإن كنت إماما، فعلت أيضا مثل ذلك.

إلا أنك تؤمي إيمأ بوجهك إلى يمينك.

فإن كنت مأموما، سلمت عن يمينك مرة وعن يسارك مرة أخرى، إذا كان على يسارك انسان.

فإن لم يكن على يسارك أحد أجزأك مرة واحدة.

فإذا فرغت من صلاتك عقبت، وسنبين التعقيب في باب مفرد، إن شاء الله.

ولا يجوز التكفير في الصلاة.

فمن كفر في صلاته مع الاختيار فلا صلاة له.

فإن فعله للتقية والخوف، لم يكن به بأس.

ويستحب التوجه بسبع تكبيرات حسب ما قدمناه في سبعة مواضع: في أول كل فريضة، وفي أول ركعة من ركعتي الاحرام، وفي أول ركعة من ركعتي الزوال، وفي أول ركعة من الوتيرة، وفي أول ركعة من صلاة الليل، وفي أول ركعة من الوتر، وفي أول ركعة من نوافل المغرب.

فمن لم يفعل ذلك، واقتصر على تكبيرة الاحرام، ثم بدأ بالقراءة بعدها، اجزأه.

والمرأة تصلي كما يصلي الرجل، غير أنها تجمع بين قدميها في حال قيامها، ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها.

فإذا ركعت، وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تتطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها.

فإذا جلست، فعلى إليتيها، كما يقعد الرجل.

فإذا سقطت للسجود، بدأت بالقعود ثم تسجد لاطية بالارض.

فإذا جلست في تشهدها، ضمت فخذيها، ورفعت ركبتيها من الارض.

وإذا نهضت انسلت انسلالا لا

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست