responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 725

التعزير، وإن قال له: " يا زاني " دفعة بعد أخرى مرات كثيرة ولم يقم عليه فيما بينها الحد لشئ من ذلك، لم يكن عليه أكثر من حد واحد.

ومن أقيم عليه الحد في القذف ثلاث دفعات، قتل في الرابعة.

وإذا قال لجماعة رجال ونساء، أو رجال او نساء: " هؤلاء زناة " او " قد زنوا " او " يا زناة "، فإن جاؤا به مجتمعين، كان عليه حد واحد، وإن جاؤا به متفرقين كان عليه لكل واحد منهم حد.

ومن قال لغيره من الكفار أو المماليك: (يابن الزاني) أو (يابن الزانية)، وكان أبواه مسلمين أو حرين، كان عليه الحد كاملا، لان الحد لمن لو واجهه بالقذف، لكان له الحد تاما.

وكذلك إن قال لمسلم: " أمك زانية " او " يا بن الزانية "، وكانت أمه كافرة او أمة، كان عليه الحد تاما لحرمة ولدها المسلم الحر.

وإذا تقاذف أهل الذمة أو العبيد أو الصبيان بعضهم في بعض، لم يكن عليهم حد، وكان عليهم التعزير.

وإذا قال لغيره: " قد زنيت بفلانة "، وكانت المرأة ممن يجب لها الحد كاملا، وجب عليه حدان: حد للرجل

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 725
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست