responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 722

التأديب والعقاب، وأن يغرم ما أخذ بذلك على الكمال، وينبغي للسلطان أن يشهره بالعقوبة لكي يرتدع غيره عن فعل مثله في مستقبل الاوقات.

والمختلس هو الذي يستلب الشئ ظاهرا من الطرقات والشوارع، ولا يجب عليه قطع، بل يجب عليه عقاب مردع حسب ما يراه الامام او من نصبه.

ومن سرق حرا فباعه، وجب عليه القطع، لانه من المفسدين في الارض.

ومن نبش قبرا، وسلب الميت كفنه، وجب عليه القطع كما يجب على السارق سواء.

فإن نبش، ولم يأخذ شيئا، أدب بغليظ العقوبة، ولم يكن عليه قطع على حال.

فإن تكرر منه الفعل وفات الامام تأديبه، كان له قتله، كي يرتدع غيره عن إيقاع مثله في مستقبل الاوقات.

باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير

إذا قال الرجل أو المرأة، كافرين كانا أو مسلمين، حرين أو عبدين، بعد أن يكونا بالغين، لغيره من المسلمين البالغين الاحرار: " يا زاني " أو " يا لائط " أو " يا منكوحا في دبره " أو " قد زنيت " أو " لطت " أو " نكحت "، أو ما معناه معنى هذا الكلام، بأي لغة كانت، بعد أن يكون عارفا بها

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 722
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست