responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 719

عليهما القطع.

فإن انفرد كل واحد منهما ببعضه، لم يجب عليهما القطع، لانه قد نقص عن المقدار الذي يجب فيه القطع، وكان عليهما التعزير.

ومن سرق شيئا من الفواكه وهو بعد في الشجر، لم يكن عليه قطع، بل يؤدب تأديبا لا يعود إلى مثله، ويحل له ما يأكل منه، ولا يحمله معه على حال.

فإذا سرق شيئا منهما بعد أخذها من الشجر، وجب عليه القطع كما يجب في سائر الاشياء.

وإذا تاب السارق، فليرد السرقة على صاحبها.

فإن كان قد مات، فليردها على ورثته.

فإن لم يكن له وارث ولا مولى نعمة ولا مولى جريرة، فليردها على إمام المسلمين.

فإذا فعل ذلك، فقد برئت ذمته.

وإذا سرق السارق، فلم يقدر عليه، ثم سرق ثانية، فأخذ، وجب عليه القطع بالسرقة الاخيرة، ويطالب بالسرقتين معا.

وإذا شهد الشهود على سارق بالسرقة دفعتين، لم يكن عليه أكثر من قطع اليد.

فإن شهدوا عليه بالسرقة الاولى، وأمسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الاخيرة، وجب عليه قطع رجله اليسرى بالسرقة الاخيرة على ما بيناه.

وروي عن ابي عبدالله، (عليه السلام)، أنه قال: لا قطع على من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 719
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست