responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 717

الغنيمة من المغنم، لم يقطع أيضا.

والاجير إذا سرق من مال المستأجر، لم يكن عليه قطع.

وكذلك الضيف إذا سرق من مال مضيفه، لا يجب عليه قطع.

وإذا أضاف الضيف ضيفا آخر، فسرق، وجب عليه القطع، لانه دخل عليه بغير إذنه.

ومن وجب عليه القطع، فإنه تقطع يده اليمنى من أصول الاصابع الاربعة، وتترك له الراحة والابهام.

فإن سرق بعد قطع يده من حرز، المقدار الذي قدمنا ذكره، قطعت رجله اليسرى من أصل الساق، ويترك عقبه ليعتمد عليها في الصلاة.

فإن سرق بعد ذلك، خلد السجن.

فإن سرق في السجن من حرز القدر الذي ذكرناه، قتل.

ومن وجب عليه قطع اليمين فكانت شلاء، قطعت، ولا تقطع يسراه.

وكذلك من وجب عليه قطع رجله اليسرى، فكانت كذلك، قطعت، ولا تقطع رجله اليمنى.

ومن سرق وليس له اليمنى، فإن كانت قطعت في القصاص أو غير ذلك، وكانت له اليسرى، قطعت يسراه، فإن لم تكن له أيضا اليسرى، قطعت رجله، فإن لم يكن له رجل، لم يكن عليه أكثر من الحبس على ما بيناه.

وإذا قطع السارق، وجب عليه مع ذلك رد السرقة بعينها، إن كانت باقية.

فإن كان أهلكها، وجب عليه أن يغرمها.

فإن كان قد تصرف فيها بما نقص من ثمنها، وجب عليه

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 717
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست