responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 714

ومن تاب من شرب الخمر أو غيره مما يوجب الحد أو التأديب قبل قيام البينة عليه، سقط عنه الحد.

فإن تاب بعد قيام البينة عليه، أقيم عليه الحد على كل حال.

فإن كان أقر على نفسه، وتاب بعد الاقرار، جاز للامام العفو عنه، ويجوز له إقامة الحد عليه.

ومن شرب المسكر في شهر رمضان، أو في موضع مشرف مثل حرم الله وحرم رسوله أو شئ من المشاهد، أقيم عليه الحد في الشرب بعد ذلك، لانتهاكه حرمة حرم الله تعالى.

باب الحد في السرقة

السارق الذي يجب عليه القطع هو الذي يسرق من حرز ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته كذلك، ويكون كامل العقل، والشبهة عنه مرتفعة، حرا كان او عبدا، مسلما كان او كافرا.

فإن سرق إنسان من غير حرز، لم يجب عليه القطع، وإن زاد على ما ذكرناه في المقدار، بل يجب عليه التعزير.

والحرز هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول اليه إلا بإذنه، أو يكون مقفلا عليه، أو مدفونا.

فأما المواضع التي يطرقها الناس كلهم، وليس يختص بواحد دون غيره، فليست حرزا.

وذلك مثل الخانات والحمامات والمساجد والارحية وما أشبه ذلك من المواضع.

فإن كان الشئ في أحد هذه

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 714
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست