responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 706

ذلك، جاز له أن يعفو عنه.

ويجوز له أيضا أن يقيم عليه الحد على حسب ما يراه من الصلاح.

ومتى لم تظهر التوبة منه، لم يجز العفو عنه على حال.

ومن قبل غلاما ليس بمحرم له، وجب عليه التعزير.

فإن فعل ذلك وهو محرم، غلظ تأديبه، كي ينزجر عن مثله في المستقبل.

والمتلوط الذي يقام عليه الحد ثلاث مرات، قتل في الرابعة مثل الزاني.

باب الحد في السحق

إذا ساحقت المرأة أخرى وقامت عليهما البينة بذلك، وجب على كل واحدة منهما الحد مائة جلدة إن لم تكونا محصنتين.

فإن كانتا محصنتين، كان على كل واحدة منها الرجم.

ويثبت الحكم بذلك بقيام البينة، وهي شهادة أربعة نفر عدول، او إقرار المرأه على نفسها أربع مرات، كما اعتبرناه في الزنا سواء.

وإذا ساحقت المرأة جاريتها، وجب على كل واحدة منهما الحد.

فإن ذكرت الجارية أنها أكرهتها، درئ عنها الحد، وأقيم الحد على سيدتها كاملا.

وإذا ساحقت المجنونة، أقيم عليها الحد.

فإن فعل بها ذلك، لم يقم عليها الحد.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 706
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست