responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 701

والمرأة إذا أريد جلدها، ضربت مثل الرجل غير أنها لا تضرب قائمة، بل تضرب وهي جالسة، عليها ثيابها، قد ربطت عليها، لئلا تتهتك، فتبدو عورتها.

وإذا فر من يقام عليه الجلد رد حتى يستوفى منه الحد، سواء كان أقر على نفسه أو قامت عليه بذلك بينة.

وإذا أراد الوالي ضرب الزاني أو رجمه، ينبغي أن يشعر الناس بالحضور، ثم يجلده بمحضر منهم، لينزجروا عن مواقعة مثله.

قال الله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ".

وأقل من يحضر عذابهما واحد فصاعدا.

ولا ينبغي أن يحضر الحد على الزنا إلا خيار الناس.

ولا يرمي الزاني إلا من ليس لله تعالى في جنبه حد.

ومن وجب عليه الرجم، أقيم عليه على كل حال عليلا كان او صحيحا، لان الغرض إتلافه وقتله.

ومن وجب عليه الجلد، وكان عليلا، ترك حتى يبرأ، ثم يقام عليه الحد.

فإن اقتضت المصلحة تقديم الحد عليه، أخذ عرجون فيه مائة شمراخ او ما ينوب منابه، ويضرب به ضربة واحدة، وقد أجزأه.

ولا يضرب أحد في الاوقات الحارة الشديدة الحر، ولا في الاوقات الشديدة البرد، بل يضرب في الاوقات المعتدلة.

ومن أقيم عليه الرجم، أمر بدفنه عاجلا، ولا يترك على وجه الارض.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 701
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست