responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 699

ولم يسقط عنه الحد لعماه.

فإن ادعى أنه اشتبه عليه الامر، فظن أن التي وطئها كانت زوجته او أمته، لم يصدق، وأقيم عليه الحد.

وقد روي أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته، واضطجعت على فراشه ليلا، فظنها جاريته، فوطئها من غير تحرز، فرفع خبره إلى أمير المؤمين، (عليه السلام)، فأمر بإقامة الحد على الرجل سرا، وإقامة الحد على المرأة جهرا.

ولا يحد من ادعى الزوجية إلا أن تقوم البينة بخلاف دعواه.

ولا حد أيضا مع الالجاء والاكراه.

وإنما يجب الحد بما يفعله الانسان مختارا.

ومن افتض جارية بكرا بإصبعه، غرم عشر ثمنها وجلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا عقوبة لما جناه.

وإن كانت الجارية حرة، غرم عقرها، وهو مهر مثل نسائها بلا نقصان.

فإن كان قد زنا بها، فذهب بعذرتها، لم يكن لها عقر على حال.

ومن زوج جاريته من رجل، ثم وقع عليها، كان عليه الحد.

المحصن الذي وجب عليه الجلد والرجم، يجلد أولا ثم يترك حتى يبرأ جلده.فإذا برأ، رجم.فإذا أراد الامام أن

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 699
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست