responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 698

ومن زنا في شهر رمضان نهارا، أقيم عليه الحد، وعوقب زيادة عليه، لانتهاكه حرمة شهر رمضان، وألزم الكفارة للافطار.

فإن زنا ليلا، كان عليه التعزير والحد دون الكفارة.

ومن زنا في حرم الله وحرم رسوله أو حرم أحد من الائمة، (عليهم السلام)، كان عليه الحد للزنا والتعزير لانتهاكه حرمة حرم الله وأوليائه.

وكذلك إذا فعل شيئا يوجب الحد أو التعزير في مسجد أو موضع عبادة، فإنه يجب عليه مع الحد التعزير، وفيما يوجب التعزير تغليظ العقوبة.

ومن زنا في الليالي الشريفة مثل ليالي الجمعة أو ليلة النصف من شعبان او ليلة الفطر أو الاضحى أو يومها أو يوم سبعة وعشرين من رجب أو خمسة وعشرين من ذي القعدة أو ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الاول أو يوم الغدير أو ليلته أو ليلة عاشوراء أو يومه، فإنه يغلظ عليه العقوبة.

وإذا أقر الانسان على نفسه بالزنا، كان عليه الحد على ما بيناه.

فإن أقر أنه زنا بامرأة بعينها، كان عليه حد الزنا وحد القذف.

وكذلك حكم المرأه إذا قالت: زنا بي فلان، فإنه يجب عليها حد الزنا وحد الفرية.

والسكران إذا زنا، أقيم حد الزنا والسكر، ولم يسقط عنه الحد لسكره، وزوال عقله.

والاعمى إذا زنا وجب عليه الحد كما يجب على البصير،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 698
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست