responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 696

رجم، وكان عليها جلد مائة.

ويجب على الصبي والصبية التأديب.

والرجل إذا زنا بمجنونة، لم يكن عليه رجم، وكان عليه جلد مائة، وليس على المجنونة شئ.

فإن زنا مجنون بامرأة كان عليه الحد تاما جلد مائة أو الرجم.

ومن زنا، وتاب قبل قيام البينة عليه بذلك، درأت التوبة عنه الحد.

فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه، وجب عليه الحد.

ولم يجز للامام العفو عنه.

فإن كان أقر على نفسه عند الامام، ثم أظهر التوبة، كان للامام الخيار في العفو عنه أو إقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك.

ومتى لم يتب، لم يجز للامام العفو عنه على حال.

وإذا زنا اليهودي أو النصراني بأهل ملته، كان الامام مخيرا بين إقامة الحد عليه بما تقتضيه شريعة الاسلام، وبين تسليمه إلى أهل دينه أو دين المرأة، ليقيموا عليهم الحدود على ما يعتقدونه.

ومن عقد على امرأة في عدتها، ودخل بها عالما بذلك، وجب عليه الحد.

فإن كان عدتها عدة الطلاق الذي يملك فيه رجعتها، كان عليها الرجم.

وإن كانت التطليقة بائنة، او كانت عدة المتوفى عنها زوجها، كان عليها مائة جلدة لا غير.

فإن ادعيا أنهما لم يعلما أن ذلك لا يجوز في شرع الاسلام،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 696
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست