responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 684

بالزنا.

وقيل: أليس ذلك ثابتا، فينبغي أن يكون العمل عليه.

مع أنه قد رويت الرواية الصريحة، وقد أوردناها في كتاب " تهذيب الاحكام " بأنهم يورثون من الجهتين جميعا، وإن كان ذلك باطلا في شريعة الاسلام.

فأما من عدا المجوس من الكفار، فإذا تحاكموا الينا ورثناهم أيضا على كتاب الله تعالى وسنة نبيه، (صلى الله عليه وآله)، سواء.

باب الاقرار بوارث

إذا أقر الانسان بولد، ألحق به، سواء كان إقراره به في صحة او مرض، وتوارثا معا، سواء صدقه الولد او كذبه، إلا أن يكون الولد مشهورا بغير ذلك النسب.

فإن كان كذلك، لم يلحق به.

فإن نفى من كان أقر به، لم يلتفت إلى نفيه، وألحق به.

وإذا أقر الانسان بوالد او والدة، وكانا مصدقين له، قبل إقراره، وتوارثا.

فإن لم يكونا مصدقين له، لم يلتفت إلى إقراره.

وإذا أقر بزوجة، وكانت مصدقة له، قبل إقراره، وتوارثا.

وإن لم تكن مصدقة له، لم يقبل إقراره إلا ببينة.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 684
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست