responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 679

باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا والحميل واللقيط والمشكوك فيه

ولد الملاعنة لا يرثه أبوه سواء اعترف به بعد اللعان او لم يعترف به، ولا أحد من جهته من جد وجدة وأخوات وعمومة وعمات وأولادهم، وهو لا يرث واحدا منهم أيضا على حال.

اللهم إلا أن يعترف به أبوه بعد انقضاء اللعان.

فإن اعترف به، ورث الابن الاب دون غيره ممن يتقرب إليه من جهته، وميراثه لولده ومن يرث معهم من أم وزوج او زوجة.

فإن لم يكن له ولد، فميراثه لامه إذا كانت حية.

فإن لم تكن حية، فلاخوته وأخواته او أولادهم من جهتها، الذكر والانثى فيه سواء.

فإن كان مع الاخوة والاخوات أو أولادهم جد او جدة، قاسمهم كواحد منهم.

فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات ولا أولادهم ولا جد ولا جدة، فميراثه لاخواله وخالاته بينهم بالسوية.

فإن لم يكن له أحد منهم، فميراثه لاقرب الناس إليه من جهة أمه، ويكون الذكر والانثى فيه سواء.

فإن لم يكن له أحد من قبل أمه، وكان له أقارب من جهة أبيه الذي نفاه، كان ميراثه لامام المسلمين، ولم يكن لاقاربه من جهة أبيه شئ على حال.

وولد الملاعنة يرث أمه وجميع من يتقرب إليه من جهتها

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 679
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست