responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 677

المثال يجري هذا الباب.

فينبغي أن يتأمل ما فيه، فإنه يطلع منه على ما يريد من هذا الباب.

وإذا غرق نفسان في حالة واحدة يرث أحدهما صاحبه والآخر لا يرثه لا يورث بعضهم من بعض، ويكون ميراث كل واحد منهما لورثته.

مثال ذلك أن يغرق أخوان، ولاحد الاخوين أولاد، فإن مع وجود الاولاد لا يرثه الآخر، وأخوه ليس له ولد ولا والد إن صح أن يرثه هذا الاخ.

فإذا كان كذلك، فينبغي أن يسقط هذا الحكم، لانه إنما جعل ذلك بأن قيل: يورث بعضهم من بعض.

فإذا لم يصح ذلك فيه، فالحكم ساقط.

وإذا مات نفسان حتف أنفهما، لم يورث بعضهما من بعض، ويكون ميراث كل واحد منهما لمن يرثه من الوراث الاحياء، لان هذا الحكم جعل في الموضع الذي يجوز فيه تقديم موت كل واحد منهما على صاحبه.

وإذا خلف الميت وارثا له ما للرجل وما للنساء، فإنه يعتبر حاله بالبول، فأيهما سبق منه البول، ورث عليه.

فإن خرج من الموضعين سواء فأيهما انقطع منه البول ورث عليه.

فإن انقطع منهما معا، ورث ميراث الرجال والنساء: نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء.

وقد روي عن أبي الحسن الثالث، (عليه السلام)، أنه سأله

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 677
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست