responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 675

فيورث الاب منه، لان سهمه السدس مع الولد، والباقي للابن فهو أضعف منه وتعطى ورثته ما يبقى من المال.

ثم تفرض المسألة أن الاب مات فيعطي الابن حقه منه، والباقي لورثته.

فإن فرضنا في هذه المسألة أن الاب وارثا، غير أن هذا الولد أولى منه، وفرضنا أن للولد وارثا، غير أن أباه أولى منه، فإنه يصير ميراث الابن لورثة الاب، وميراث الاب لورثة الابن.

لانا إذا فرضنا موت الابن أولا، صارت تركته للاب، وإذا فرضنا موت الاب بعد ذلك، صارت تركته خاصة للولد، وصار ما كان ورثه من ابنه لورثته الاخر.

وكذلك إذا فرضنا موت الاب تصير تركته خاصة لورثة الابن، وعلى هذا يجري أصل هذا الباب.

فإن مات نفسان أحدهما لم يخلف شيئا، والآخر خلف، فالذي خلف يرثه الآخر، وينتقل منه إلى ورثته دون ورثة الذي خلف.

مثال ذلك المسألة الاولى: الاب والابن.

فإنه إن فرضنا أن لابن لم يخلف شيئا، فالاب ليس له منه حظ.

فإذا قدرنا بعد ذلك موت الاب، ورثه الابن، فصارت تركة الاب لورثة الابن، وكذلك إن فرضنا ان الابن له مال، وليس للاب مال، فإنه إذا فرضنا موت الابن، انتقلت تركته إلى الاب.

فإذا فرضنا بعد ذلك موت الاب لم يكن له شئ إلى الابن.

لان الذي ورثه من الابن لا يرث الابن منه على ما بيناه،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 675
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست