responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 673

فإن أسلم الكافر كان له الميراث والمطالبة بالدم.

وإن لم يسلم، وكان المقتول عمدا، كان الامام وليه، وهو مخير بين أن يأخذ الدية، فيجعلها في بيت مال المسلمين، او يقيد به القاتل.

وليس له أن يعفو لان ذلك ليس بحقه، فيجوز له تركه، وإنما هو حق لجميع المسلمين.

وإذا كان على المقتول دين، وجب قضاؤه من الدية كما يجب قضاؤه من نفس التركة، سواء كان المقتول عمدا او خطأ وعلى كل حال.

وقاتل العمد إذا كان مطيعا بالقتل، لم يمنع الميراث ولم يحرمه.

وإنما يحرم، إذا كان ظالما.

ومثال ما ذكرناه أن يقتل الرجل أباه وهو كافر او باغ على إمام عادل، او قتله بأمر الامام إما قودا او لغير ذلك.

فإن ميراثه منه ثابت، ولم يستحق الحرمان.

والدية يستحقها جميع ورثة المقتول على سهام الله تعالى: الوالدان والولد والاخوة والاخوات، وكل من يتقرب من جهة الاب خاصة ذكرا كان أو أنثى.

ولا يستحقها الاخوة والاخوات من قبل الام ولا أحد من ذوي أرحامها.

والزوج والزوجة يرث كل واحد منهما الآخر من نفس الدية كما يرثه من نفس التركة ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

فإن قتله، منع الميراث من التركة والدية معا على ما بيناه.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 673
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست