responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 662

أو الجدة او لهما من قبل الاب، يدخل النقصان عليهما كما دخل على الاب.

فإن خلف الميت عمة لاب هي خالة لام، وعمة أخرى لاب، وخالة لاب وأم، كان للعمتين من قبل الاب الثلثان، اثنى عشر من ثمانية عشر سهما، لكل واحدة منهما ستة، وللخالة من الام التي هي إحدى العمتين من الاب سدس الثلث، وهو واحد من ثمانية عشر، فيصير معها سبعة، وللخالة الاخرى من الاب والام خمسة أسهم من ثمانيه عشر سهما.

باب توارث اهل الملتين

الكافر لا يرث المسلم على حال من الاحوال، كافرا أصليا كان او مرتدا عن الاسلام، ولدا كان أو والدا أو ذا رحم، زوجا كان او زوجة.

والمسلم يرث الكافر على كل حال كائنا من كان، إلا أن يكون هناك من هو أولى منه بالميراث، فمنعه إياه.

فإذا خلف المسلم ولدا كافرا، ولم يخلف غيره من ولد ولا والد ولا ذي رحم ولا زوج ولا زوجة، كان ميراثه لبيت المال.

فإن خلف مع الولد الكافر ولدا آخر مسلما، كان المال له

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 662
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست