responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 66

وإذا دخلت المسجد، وكان الامام من لا يقتدى به، وخشيت: إن اشتغلت بالاذان والاقامة، فاتتك الصلاة، جاز لك الاقتصار على التكبيرتين وعلى قولك: " قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة " ثم تدخل في الصلاة.

وقد روي أنه ينبغي أن تقول أنت ما يتركه من قول: " حي على خير العمل، حي على خير العمل ".

ولا بأس أن يؤذن الصبي الذي لم يبلغ الحلم، ويقيم.

وإن تولى ذلك الرجال، كان أفضل.

ولا يجوز الاذان قبل دخول الوقت.

فمن أذن قبل دخول الوقت، أعاده بعد دخول الوقت.

ويجوز تقديم الاذان في صلاة الغداة خاصة، إلا أنه يستحب إعادته بعد طلوع الفجر ودخول وقته.

والافضل ألا يؤذن الانسان إلا وهو على طهر.

فإن أذن وهو على غير طهر، أو كان جنبا، أجزأه.

ولا يقيم إلا وهو على طهر على كل حال.

ولا بأس أن يؤذن الانسان وهو راكب او ماش.

ولا يقيم إلا وهو قائم مع الاختيار.

ولا بأس أن يؤذن الانسان ووجهه إلى غير القبلة، إلا أنه إذا شهد الشهادتين، استقبل بهما القبلة.

ولا يقيم إلا ووجهه إلى القبلة.

ولا بأس أن يتكلم في حال الاذان.

ولا يجوز الكلام في حال الاقامة.

وإذا قال: " قد قامت الصلاة "، فقد حرم الكلام على

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست