responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 650

منهما تسعة.

وبقي الثلثان من أصل المال، وهو اثنان وسبعون سهما: للجدين والجدتين من قبل أب الميت منها الثلثان وهو ثمانية وأربعون سهما، للجد والجدة من قبل أبيه: للجد أثنان وثلاثون سهما، وللجدة ستة عشر سهما.

والثلث الباقي، وهو أربعة وعشرون سهما، للجد والجدة من قبل أمه.

منها للجد ستة عشر سهما، وللجدة ثمانية أسهم.

فذلك مائة وثمانية أسهم، وقد استوفيت الفريضة.

والجد من قبل الاب يقاسم الاخوة من قبل الاب والام والاخوات منهما، ويكون كواحد منهم يستحق ما يتسحقه أخ منهم: إن كان واحدا، قاسمه المال نصفين، وإن كانوا أكثر من ذلك، فعلى حساب ذلك، بالغا ما بلغوا.

وإن كانت أختا، كان للجد الثلثان، وللاخت الثلث.

وإن كن أخوات، كان هو كأخ معهن، المال بينهم، للذكر مثل حظ الانثيين.

وكذلك يقاسم الاخوة والاخوات من قبل الاب، إذا لم يكن هناك إخوة وأخوات من قبل أب وأم، ويكون كواحد منهم على التريب الذي رتبناه.

فإن اجتمع جد وأخ او أخت أو إخوة وأخوات من قبل أب وأم، وإخوة وأخوات من قبل الاب، كان المال للجد من الاخ أو الاخت أو الاخوة والاخوات من قبل الاب والام، بينهم للذكر مثل حظ الاثنيين، وتسقط الاخوة والاخوات من قبل الاب.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 650
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست