responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 648

وللزوجة الربع، وللجد والجدة من قبل الام الثلث نصيب الام، وما يبقى فهو للجد والجدة من قبل الاب.

لان الاب والام لو كانا حيين، لكان للام الثلث، وما يبقى فللاب.

فإن خلف جدا من قبل أبيه او جدته منه، وجده من قبل أمه او جدته منها، كان للجد أو الجدة من قبل الام الثلث نصيب الام، والباقي للجد أو الجدة من قبل الاب نصيب الاب.

فإن خلف جده وجدته من قبل أبيه، وجده او جدته من قبل أمه، كان للجد أو الجدة من قبل الام الثلث نصيب الام والثلثان بين الجد والجدة من قبل الاب، للذكر مثل حظ الانثيين.

فإن خلف جده او جدته من قبل أبيه، وجده وجدته من قبل أمه، كان للجد والجدة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية، والثلثان للجد أو الجدة من قبل الاب على ما بيناه.

ولا يرث مع الجد والجدة من قبل أب كانا او من قبل أم، أحد من ذوي الارحام، غير الاخوة والاخوات وأولادهم على ما نبينه.

ولا يرث معهم عم ولا عمة ولا خال ولا خالة، ولا أحد من أولادهم على حال.

وكذلك لا يرث مع الجد الادنى ولا مع الجدة الدنيا، من قبل الاب كانا او من قبل أم، الجد الاعلى، ولا الجدة العليا،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 648
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست