responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 647

أسبابهما، لانهم أقرب ببطن، ومن كان أقرب فهو أولى بالميراث.

ولا يرث مع أولاد الاخوة والاخوات، من قبل أب كانوا او من قبل أم، او من قبل أب وأم، أحد من ذوي الارحام، إلا الجد أو الجدة على ما نبينه فيما بعد.

ولا يرث معهم عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ولا أحد من أولادهم على حال.

وسهم الزوج والزوجة ثابت معهم: النصف إن كان زوجا، والربع إن كانت زوجة، ولا ينقصان عن ذلك، لا يزادان عليه ما بيناه والباقي يكون بينهم على ما بيناه.

باب ميراث الاجداد والجدات

إذا خلف الميت جدة من قبل أبيه أو جدته، ولم يخلف غيره، كان المال له.

خلفهما، كان المال بينهم، للذكر مثل حظ الانثيين.

وإن خلف جدا من قبل أمه او جدته منها، ولم يخلف غيره، كان الميراث له.

فإن خلفهما، كان المال بينهما نصفين.

فإن خلف جده وجدته من قبل أبيه، وجده وجدته من قبل أمه، كان للجد والجدة من قبل الاب الثلثان، نصيب الاب للذكر مثل حظ الانثيين، وللجد والجدة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية.

فإن كان في الفريضة زوج او زوجة، كان للزوج النصف،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 647
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست