responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 642

والمرأة لا ترث من زوجها من الارضين والقرى والرباع من الدور والمنازل، بل يقوم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات، وتعطى حصتها منه، ولا تعطى من نفس الارض شيئا.

وقال بعض أصحابنا: إن هذا الحكم مخصوص بالدور والمنازل دون الارضين والبساتين.

والاول أكثر في الروايات، وأظهر في المذهب.

وهذا الحكم الذي ذكرناه، إنما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميت.

فإن كان لها منه ولد، أعطيت حقها من جميع ما ذكرناه من الضياع والعقار والدور والمساكن.

وإذا خلفت المرأة زوجا، ولم تخلف غيره من ذي رحم قريب او بعيد، كان للزوج النصف بنص القرآن، والباقي رد عليه بالصحيح من الاخبار عن أئمة آل محمد، (عليهم السلام).

وإذا خلف الرجل زوجة، ولم يخلف غيرها من ذي رحم قريب او بعيد، كان لها الربع بنص القرآن، والباقي للامام.

وقد روي: أن الباقي يرد عليها كما يرد على الزوج.

وقال بعض أصحابنا في الجمع بين الخبرين: إن هذا الحكم مخصوص بحال غيبة الامام وقصور يده.

فأما إذا كان ظاهرا، فليس للمرأة أكثر من الربع، والباقي له على ما بيناه.

وهذا وجه قريب من الصواب.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 642
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست