responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 639

والباقي للاخ من قبل الاب والام، وسقط الاخ من قبل الاب.

فإن خلف إخوة وأخوات من قبل أب وأم، وإخوة وأخوات من قبل الاب، وإخوة وأخوات من قبل الام، كان للاخوة والاخوات من قبل الام الثلث بينهم بالسوية، لا ينقصون عنه، والباقي للاخوة والاخوات من قبل الاب والام، وسقط الاخوة والاخوات من قبل الاب.

فإن خلف ثلاث أخوات متفرقات، كان للاخت من قبل الام السدس، والباقي للاخت من قبل الاب، والام، وسقطت الاخت من قبل الاب على ما بيناه.

فإن كان في الفريضة زوج او زوجة، كان له حقه: النصف إن كان زوجا، والربع إن كانت زوجة، والسدس للاخت من قبل الام، والباقي للاخت من قبل الاب والام على ما بيناه، وسقطت الاخت من قبل الاب.

ولا يرث مع الاخوة والاخوات سواء كانوا من قبل الام او من قبل الاب والام او من قبل الاب، أحد من ذوي الارحام، من العم والعمة وأولادهما، والخال والخالة وأولادهما.

ويرث معهم الجد والجدة على ما نبينه في باب مفرد، إن شاء الله.

ولا يرث معهم أيضا وإن اختلفت أسبابهم أحد من أولاد الاخوة والاخوات، سواء كان أولاد الاخوة والاخوات من قبل الاب أو من قبل الاب والام او من قبل الام وعلى كل حال.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 639
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست