responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 638

للاخوة والاخوات من قبل الام لا ينقصون عنه، والباقي للاخوة والاخوات من قبل الاب على ما بيناه للذكر مثل حظ الانثيين.

فإن خلف أخا أو أختا أو إخوة وأخوات من قبل الام وأختا من قبل الاب، كان للاخ أو الاخت أو الاخوة والاخوات من قبل الام سهمهم المسمى: السدس أو الثلث، وللاخت من قبل الاب النصف بالتسمية، والباقي رد عليها.

لانه لو نقص من النصف كان النقصان داخلا عليها.

الا ترى أنه لو كان في الفريضة زوج او زوجة، كان له حقه: النصف إن كان زوجا، أو الربع إن كانت زوجة، وللاخ أو الاخت أو الاخوة والاخوات من الام السدس أو الثلث، وما يبقى للاخت للاب.

فإن خلف أختين او إخوة وأخوات من قبل الام، الثلث بينهم بالسوية، والباقي وهو الثلثان بين الاختين أو الاخوات من قبل الاب.

فإن كان في الفريضة زوج او زوجة، كان حقه: إما النصف إن كان زوجا، أو الربع إن كانت زوجة، والثلث للاخوة والاخوات من قبل الام لا ينقصون عنه والباقي للاختين أو الاخوات من قبل الاب لا يزادون على ما بقي شيئا.

فإن خلف ثلاثة إخوة متفرقين، كان للاخ من الام السدس

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 638
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست