responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 637

فإن خلف أختا لام وأختا لاب وأم، كان للاخت من قبل الام السدس، والنصف للاخت من قبل الاب والام بالتسمية، والباقي رد على الاخت من قبل الاب والام، لانها تجمع السببين، ولان النقصان داخل عليها.

ألا ترى أنه لو كان معها زوج او زوجة، كان له حقه: إما النصف إن كان زوجا أو الربع إن كانت زوجة، وللاخت من قبل الام السدس سهمهما المسمى، وما يبقى فهو للاخت للاب والام.

فإن خلف أختين فصاعدا من قبل الام، وأختين فصاعدا من قبل الاب والام، كان للاختين أو الاخوات من قبل الام الثلث، وما يبقى وهو الثلثان بين الاختين أو الاخوات من قبل الاب والام، فإن كان معهن زوج او زوجة، كان له حقه: إما النصف إن كان زوجا، أو الربع إن كانت زوجة، والثلث للاختين أو الاخوات من قبل الام، وما يبقى فللاختين أو الاخوات من قبل الاب والام.

فإن خلف أخا أو أختا من قبل الام وأخا لاب، كان للاخ أو الاخت من قبل الام السدس، والباقي للاخ من قبل الاب.

فإن خلف إخوة وأخوات من قبل الام، وإخوة وأخوات من قبل الاب، كان للاخوة والاخوات من قبل الام الثلث بينهم بالسوية والباقي بين الاخوة والاخوات من قبل الاب، للذكر مثل حظ الانثيين.

فإن كان في الفريضة زوج أو زوجة، كان له حقه، إما النصف إن كان زوجا أو الربع إن كانت زوجة.

والثلث

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 637
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست