responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 635

الولد مثل ذلك من الوالدين والزوج والزوجة.

ولا يرث مع ولد الولد وإن نزل، من لا يرث مع الولد للصلب من أخ وأخت ولا أولادهما ولا جد ولا جدة ولا عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ولا أولادهم على حال.

ولا يرث مع ولد الولد ولد ولد الولد كما لا يرث مع الولد للصلب ولد الولد لانهم أقرب ببطن.

باب ميراث الاخوة والاخوات

إذا خلف الميت أخا لابيه وأمه او لابيه، ولم يخلف غيره، كان المال له.

فإن خلف أخوين لاب وأم او لاب، ولم يخلف غيرهما، كان المال بينهما نصفين.

فإن خلف ثلاثة إخوة فصاعدا لاب أو لام وأب، ولم يخلف غيرهم، كان المال بينهم بالسوية.

فإن خلف إخوة وأخوات لاب او لاب وأم، ولم يخلف غيرهم، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

فإن خلف أخوين أحدهما لاب والآخر لاب وأم، كان المال للاخ من الاب والام، وسقط الاخ من الاب.

فإن خلف أخا لاب وأم وإخوة وأخوات لاب، كان المال للاخ من قبل الاب والام دون الاخوة والاخوات من الاب.

فإن خلف أختا لاب وأم وأختا لاب او أختين له أو أكثر منهما، او أخا لاب او إخوة له، كان المال للاخت من الاب

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 635
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست