responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 633

بينهما نصفين فإن خلف أولادا ذكورا وإناثا، ولم يخلف غيرهم، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

فإن خلف بنتا، ولم يخلف غيرها، كان لها النصف بالتسمية، والباقي يرد عليها بآية أولي الارحام.

فإن خلف بنتين فصاعدا، كان لهما أو لهن الثلثان بالتسمية الصريحة، والباقي رد عليهما او عليهن بمثل ما ذكرناه.

ولا يرث مع الولد ذكرا كان او أنثى واحدا كان أو اثنين أحد سوى من ذكرناه في الباب الاول من الوالدين.

ويرث معهم الزوج والزوجه.

فإن خلف الميت زوجا او زوجة، كان للزوج الربع او للزوجة الثمن، والباقي للولد على ما بيناه.

ولا يرث مع الولد للصلب ولد الولد ولا الاخ ولا الاخت ولا أولادهما ولا الجد ولا الجدة ولا العم ولا العمة ولا الخال ولا الخالة ولا غيرهم من ذوي الارحام.

وإذا خلف الميت ولدين ذكرين أحدهما أكبر من الآخر، أعطي الاكبر منهما ثياب بدنه وخاتمه الذي كان يلبسه وسيفه ومصحفه.

وعلى هذا الاكبر أن يقضي عنه ما فاته من صيام او صلاة دون أخيه الآخر.

وكذلك إن كانوا جماعة، أعطي الاكبر منهم ما ذكرناه.

فإن كان الاكبر من الاولاد أنثى، لم تعط شيئا، وأعطي الاكبر من الذكور.

فإن كانوا سواء في السن، لم يخص واحد منهم بشئ من جملة التركة.

وكذلك

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 633
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست