responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 631

نصيب أبيه، وولد البنت معهما ذكرا كان أو أنثى يقوم مقام البنت، يأخذ نصيب أمه على الكمال.

وعند اجتماع ذوي السهام من الزوج والزوجة والابوين يجري حكم ولد الولد حكم الولد على السواء.

وذكر بعض أصحابنا أن ولد الولد مع الابوين لا يأخذ شيئا من المال.

وذلك خطأ، لانه خلاف لظاهر التنزيل والمتواتر من الاخبار.

والجد والجدة من قبل الاب والجد والجدة من قبل الام لا يرثون مع الابوين.

فإن حضر جد او جدة من قبل الاب مع الابوين، كان للابوين المال: للاب سهمان، وللام سهم واحد، ويؤخذ من نصيب الاب سدس، فيعطى الجد أو الجدة على سبيل الطعمة لا على جهة الميراث.

وكذلك إن حضر جد او جدة من قبل الام في هذه المسألة، أخذ سدس من ثلث الام، فأعطي الجد او الجدة على ما ذكرناه من الطعمة.

فإن حضرا في حال لا يستحق فيها كل واحد من الابوين أكثر من السدس، لم يكن لهما طعمة.

وإنما تكون الطعمة إذا زاد حظهما على السدس.

ولا طعمة للجد والجدة من قبل الاب، إذا كان أب الميت ميتا، ويكون المال كله للام.

وكذلك لا طعمة لهما إذا كانا من قبل الام، إلا إذا كانت الام حية.

فإن كانت ميتة، كان المال كله للاب.

وإذا خلفت المرأة زوجها وأبويها، وجدها او جدتها من

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست