responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 630

النصف منها اثنى عشر سهما، ولكل واحد من الابوين السدس اربعة، فيصير عشرين وتبقى أربعة، فيرد على البنت والاب على قدر سهامهم: للاب منها سهم، وللبنت ثلاثة أسهم.

فتصير سهام البنت خمسة عشر سهما، وسهام الاب خمسة أسهم، وتبقى اربعة منها هي سهام الام.

فإن خلف الميت أبويه وزوجا وبنتا او بنات، كان للابوين السدسان على الكمال، وللزوج الربع، وما يبقى فللبنت أو البنات.

فإن خلفت المرأة أبويها وبنتها وزوجها، كان للزوج الربع وللابوين السدسان، وما يبقى فللبنت.

فإن خلف الميت أمه وإخوة وأخوات.

لم يحجبوا الام عن الثلث إلى السدس.

وإنما يحجبونها عن الثلث مع وجود الاب ليتوفر عليه ما تمنع هي.

فأما إذا انفردت، فهي تستحق الميراث كله إذا لم يكن غيرها على ما قدمناه، او يكون لها الثلث مع وجود الزوج أو الزوجة بالتسمية، والباقي رد عليها، وليس للاخوة والاخوات معها شئ البتة.

وإن كان معها بنت واحدة او بنتان، وفضل من سهامهم شئ، رد على الجميع بحساب سهامهم على ما بيناه، ولا يحجبونها الاخوة والاخوات في أحد هذه المواضع على حال.

وولد الولد مع الابوين يقوم مقام الولد، إذا لم يكن هناك ولد للصلب.

فولد الابن ذكرا كان او أنثى يأخذ مع الابوين

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 630
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست