responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 629

ولد، وخلف أخوين أو أخا وأختين او أربع أخوات من جهة الاب والام او من جهة الاب خاصة، حجبوا الام عن الثلث إلى السدس، فيكون الميراث للاب خمسة أسهم وللام سهم واحد.

وإن خلف أخا واحدا، او أختين او ثلاث أخوات، لم يحجبوا، وإن كانوا من جهة الاب والام او من جهة الاب.

وإن كانوا إخوة وأخوات جماعة من جهة الام لم يحجبوا أيضا الام عن الثلث على حال.

وكذلك إن كانت الاخوة والاخوات من قبل الاب أو الاب والام كفارا او مماليك، لم يحجبوا الام عن الثلث على حال.

ولا يحجب أيضا ما كان حملا لم يولد بعد، وإنما يحجب ما ولد واستهل.

فإن خلف الميت أبويه وأولادا وإخوة وأخوات، كان للابوين السدسان، والباقي للاولاد.

وليس ههنا للحجب تأثير لانه لا تنقص الام من السدس شيئا.

فإن خلف أبويه وبنتين فصاعدا وإخوة وأخوات، كان الامر أيضا مثل ذلك: للابوين السدسان، وللبنتين أو البنات الثلثان.

فإن خلف أبويه وبنتا وإخوة وأخوات، كان للبنت النصف، وللابوين السدسان، وبقي سهم يرد على الاب خاصة والبنت، ولم يرد على الام شئ.

لان الله تعالى جعل للام مع وجود الاخوة والاخوات إذا كان هناك أب، السدس، لا أكثر من ذلك.

فتجعل الفريضة من أربعة وعشرين سهما، فيكون للبنت

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 629
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست