responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 621

والمريض إذا تزوج، كان عقده صحيحا، ويلزمه المهر قليلا كان او كثيرا، إذا دخل بالمرأة.

فإن لم يدخل بها، كان العقد باطلا.

وطلاق المريض غير جائز.

فإن طلق، ورثته المرأة ما بينه وبين سنة، إذا لم يبرأ المريض من مرضه، ولا تتزوج المرأة.

فإن برأ المريض، ثم مرض بعد ذلك، ومات، لم ترثه المرأة.

وكذلك إن تزوجت المرأة بعد انقضاء عدتها، لم يكن لها ميراث.

وإن لم تتزوج، ومضى بها سنة ويوم، لم يكن لها بعد ذلك ميراث، ويرث هو المرأة ما دامت في العدة.

فإذا خرجت من عدتها، لم يكن له منها ميراث.

ولا فرق بين أن تكون التطليقة أولى او ثانية او ثالثة وعلى كل حال.

والوصية ماضية إذا تكلم بها الموصي، وكان ثابت العقل.

فإن اعتقل لسانه، وكان ممن يحسن أن يكتب، كتبها، ثم أمضيت على حسب ذلك.

فإن لم يقدر أن يكتب، وأومى بها، وفهم بذلك غرضه منه، أمضيت أيضا بحسب ذلك.

فإن قال له إنسان: تقول كذا كذا، وتأمر بكذا وكذا، فأشار برأسه: أن نعم، كان ذلك أيضا جائزا، إذا كان عقله ثابتا.

فإن كان عقله زائلا في شئ من هذه الاحوال، لم يلتفت إلى شئ من ذلك.

وإذا وجدت وصية بخط الميت، ولم يكن أشهد عليها،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 621
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست