responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 62

ومن فاته شئ من صلاة النوافل، فليقضها أي وقت شاء من ليل او نهار ما لم يكن وقت فريضة، او عند طلوع الشمس او غروبها، فإنه يكره صلاة النوافل وقضاؤها في هذين الوقتين.

وقد وردت رواية بجواز النوافل في الوقتين الذين ذكرناهما.

فمن عمل بها، لم يكن مخطئا، لكن الاحوط ما ذكرناه.

ويستحب قضاء ما فات بالليل بالنهار، وقضاء ما فات بالنهار بالليل.

فمن صلى الفرض قبل دخول الوقت عامدا او ناسيا ثم علم بعد ذلك، وجب عليه إعادة الصلاة.

فإن كان في الصلاة لم يفرغ منها بعد ثم دخل وقتها، فقد أجزأت عنه.

ولا يجوز لاحد أن يدخل في الصلاة إلا بعد حصول العلم بدخول وقتها او أن يغلب على ظنه ذلك.

باب معرفة القبلة وأحكامها

معرفة القبلة واجبة للتوجه اليها في الصلوات، واستقبالها عند الذبيحة، وعند احتضار الاموات ودفنهم.

والتوجه إليها واجب في جميع الصلوات فرائضها وسننها مع التمكن وعدم الاعتذار.

والقبلة هي الكعبة، وهي قبلة من كان في المسجد الحرام.

فمن خرج من المسجد الحرام، كان قبلته المسجد إذا كان في الحرم.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست