responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 619

باقي الورثة.

وإن لم يكونا مرضيين، ألزما من الدين بمقدار ما يصيبهما من الميراث.

وأول ما يبدأ به من التركة، الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.

وإذا كان على الميت دين، وخلف مالا دون ذلك، قضي بما ترك دينه، وليس هناك وصية ولا ميراث، ويكون ذلك بين أصحاب الدين بالحصص.

فإن وجد متاع بعض الديان بعينه، وكان فيما بقي من تركته وفاء لدين الباقين، رد عليه متاعه بعينه، وقضي دين الباقين من التركة.

وإن لم يخلف غير ذلك المتاع، كان صاحبه وغيره من الديان فيه سواء، يقتسمون بينهم على قدر أموالهم.

وإذا قتل الانسان وعليه دين، وجب على أوليائه أن يقضوا دينه من ديته، سواء كان قد قتل خطأ او عمدا.

فإن كان قد قتل عمدا، وأراد أولياؤه القود أو العفو، لم يكن لهم ذلك إلا بعد أن يرضوا أصحاب الديون أولا.

ثم إن شاؤا بعد ذلك، قتلوه، وإن شاؤا، عفوا عنه، وإن شاؤا، قبلوا الدية.

وإذا قال الموصي لوصيه: اقض عني ديني، وجب عليه أن يبدأ به قبل الميراث.

فإن تمكن من قضائه، ولم يقضه، وهلك المال، كان ضامنا له، وليس على الورثة لصاحب الدين سبيل.

وإن كان قد عزل من أصل المال، ولم يتمكن من إعطائه

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 619
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست