responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 618

إذا كان مرضيا موثوقا بعدالته، ويكون عقله ثابتا في حال الاقرار، ويكون ما أقر به من أصل المال.

فإن كان غير موثوق به، وكان متهما، طولب المقر له بالبينة.

فإن كانت معه بينة، أعطي من أصل المال.

وإن لم يكن معه بينة، أعطي من الثلث، إن بلغ ذلك.

فإن لم يبلغ، فليس له أكثر منه.

ومتى أقر الانسان بشئ، وقال لوصيه: سلمه اليه، فإنه له، وطالب الورثة الوصي بذلك.

فإن كان المقر مرضيا عند الوصي، جاز له أن ينكره ويحلف عليه، ويسلم الشئ إلى من أقر له به.

وإن لم يكن مرضيا، لم يجز له ذلك، وعليه أن يظهره، وعلى المقر له البينة بأنه له.

فإن لم يكن معه بينة، كان ميراثا للورثة.

وإذا كان عليه دين، فأقر: أن جميع ما في ملكه لبعض ورثته، لم يقبل اقراره إلا ببينة.

فإن لم تكن مع المقر له بينة، أعطي صاحب الدين حقه أولا، ثم ما يبقى يكون ميراثا.

وإذا قال: لفلان وفلان، لاحدهما عندي ألف درهم، فمن أقام البينة منهما، كان الحق له.

فإن لم تكن مع واحد منهما بينة، كانت الالف بينهما نصفين.

وإذا أقر بعض الورثة بدين على الميت، جاز إقراره على نفسه، ولزمه بمقدار ما يخصه من الميراث لا أكثر من ذلك.

فإن أقر اثنان بالدين، وكانا مرضيين، قبلت شهادتهما، وأجيزت على

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 618
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست