responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 617

من كان في الشركة، وأعطي شريكه حقه، إن كان ثلثه يحتمل.

فإن لم يحتمل، أعتق منهم بقدر ما يحتمله.

وإذا أوصى الانسان أن يحج عنه، ولم يبين كم يحج عنه، فإنه يجب أن يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ.

وإذا أوصى أن يحج عنه كل سنة من ارتفاع ضيعة بعينها، فلم يرتفع كل سنة مقدار ما يحج به عنه، اجاز أن يجعل ارتفاع سنتين وثلاثة لسنة واحدة، وحج به عنه.

وإذا قال: حجوا عني حجة واحدة فإن كانت حجة الاسلام، حج عنه من أصل المال، وإن كانت تطوعا، حج عنه من الثلث.

فإن لم يبلغ الثلث مقدار ما يحج عنه من الموضع، حج به عنه من الموضع الذي يمكن ذلك فيه.

وإذا قال الموصي: أعط إنسانا كل سنة شيئا معلوما، فمات الموصى له، كان ما أوصى له لورثته، إلا أن يرجع فيه الموصي.

فإن رجع فيه، كان ذلك له، سواء رجع فيه قبل موت الموصى له أو بعد موته.

فإن لم يرجع في وصيته حتى يموت، ولم يخلف الموصى له أحدا، رجعت الوصية على ورثة الموصي.

وإذا قال الموصي: أعطوا فلانا كذا، ولم يقل إنه له، ولا أمره فيه بأمر، وجب تسليمه اليه، وكان الامر في ذلك اليه: وإن شاء أخذه لنفسه، وإن شاء تصدق به عنه، كل ذلك جائز له.

باب الاقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك

إقرار المريض جائز على نفسه للاجنبي وللوارث على كل حال،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 617
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست