responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 613

وأعتقهما، فشهدا عند الورثة بذلك.

فلم يقبلوا شهادتهما، واسترقوهما وبيعا، ثم أدركهما العتاق، فشهد للمولود بالنسب، قبلت شهادتهما على الورثة، ولا يسترقهما المولد على حال.

باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج

إذا أوصى الانسان بجزء من ماله ولم يبينه، كان ذلك سبعا من ماله.

وقد روي أنه يكون العشر.

والاول أوضح.

فإن أوصى بسهم من ماله، كان ذلك الثمن من جميع تركته.

وقد روي: أنه سهم من عشرة.

والاول أكثر في الرواية.

وإن أوصى بشئ، ولم يبين، كان ذلك السدس من ماله.

فإن أوصى بثلث ماله في سبيل الله ولم يسم، أخرج في معونة المجاهدين لاهل الضلال والكافرين.

فإن لم يحضر مجاهد في سبيل الله، وضع في أبواب البر من معونة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل وصلة آل الرسول.

بل يصرف أكثره في فقراء آل محمد، (عليهم السلام)، ومساكينهم وبناء سبيلهم، ويصرف ما بقي بعد ذلك في وجوه البر.

فإن أوصى بوصية، وجعلها أبوابا مسماة، فنسي الوصي بابا منها، فليجعل ذلك السهم في وجوه البر.

وإذا أوصى الانسان لغيره بسيف، وكان في جفن وعليه حليه، كان السيف له بما فيه وعليه.

وإذا أوصى بصندوق لغيره،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست