responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 611

كتابته، لا أكثر من ذلك.

وإذا أوصى لام ولده، أعتقت من نصيب ولدها، وأعطيت ما أوصى لها به.

وإذا أوصى الموصي بإخراج بعض الورثة من الميراث، لم يلتفت إلى وصيته وقوله، إذا كان مقرا به قبل ذلك، أو كان مولودا على فراشه، لم يكن قد انتفى منه في حال حياته.

باب شرائط الوصية

من شرط الوصية أن يكون الموصي عاقلا حرا ثابت العقل، سواء كان صغيرا او كبيرا.

فإن بلغ عشر سنين، ولم يكن قد كمل عقله، غير أنه لا يضع الشئ إلا في موضعه، كانت وصيته ماضية في المعروف من وجوه البر، ومردودة فيما لم يكن كذلك.

ومتى كان سنة أقل من ذلك، لم يجز وصيته.

وقد روي: أنه إذا كان ابن ثمان سنين، جازت وصيته في الشئ اليسير في أبواب البر.

والاول أحوط وأظهر في الروايات.

وكذلك يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين، وهبته، وعتقه، إذا كان بالمعروف وفي وجه البر.

وأما ما يكون خارجا عن ذلك، فليس بممضاة على حال.

وحد بلوغ الصبي إما أن يحتلم او يشعر او يكمل عقله.

فمتى حصل فيه شئ من هذه الاوصاف، فقد دخل في حد الكمال،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 611
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست