responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 608

وإذا أمر الموصي الوصي أن يتصرف في تركته لورثته، ويتجر لهم بها، ويأخذ نصف الربح، كان ذلك جائزا، وحلال له نصف الربح.

وإذا كان للوصي على الميت مال، لم يجز له أن يأخذه من تحت يده إلا ما تقوم له به البينة.

ومتى باع الوصي شيئا من التركة لمصلحة الورثة، وأراد ان يشتريه لنفسه، جاز له ذلك، إذا أخذه بالقيمة العدل من غير نقصان.

وإذا مات إنسان من غير وصية، كان على الناظر في أمر المسلمين أن يقيم له ناظرا ينظر في مصلحة الورثة، ويبيع لهم ويشتري، ويكون ذلك جائزا.

فإن لم يكن السلطان الذي يتولى ذلك أو يأمر به، جاز لبعض المؤمنين أن ينظر في ذلك من قبل نفسه، ويستعمل فيه الامانة، ويؤديها من غير إضرار بالورثة، ويكون ما يفعله صحيحا ماضيا.

باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح

الوصية بالخمس أفضل من الوصية بالربع، وهي بالربع أفضل منها بالثلث، ولا يجوز الوصية بأكثر من الثلث.

فإن وصى إنسان بأكثر من الثلث، لم تمض الوصية إلا في الثلث، وترد فيما زاد عليه، إلا أن يرضى الورثة بذلك.

فإن وصى بأكثر من الثلث، ورضي به الورثة، لم يكن لهم بعد ذلك امتناع من

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 608
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست