responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 603

فإن له الرجوع في ذلك، وإن كان قد قبضها.

وإن تعوض عنها، لم يكن له الرجوع فيها بعد ذلك، سواء كان ما تعوض عنها قليلا او كثيرا.

وإن لم يتعوض منها، واستهلكت الهبة، او تصرف فيها الموهوب له، لم يكن أيضا للواهب الرجوع فيها على حال.

ويكره أن يرجع الانسان فيما يهبه لزوجته، وكذلك يكره للمرأة الرجوع فيما تهبه لزوجها.

وما يهبه الانسان لوجه الله، فلا يجوز له الرجوع فيه على حال.

وما تصدق الانسان به لوجه الله، فلا يجوز له أن يعود اليه بالبيع أو الهبة أو الصدقة.

وإن رجع اليه بالميراث، كان جائزا.

وإذا أخرج الانسان شيئا لوجه الله يتصدق به، ففاته من يريد إعطاءه، فليتصدق به على غيره ولا يرده في ماله.

ولا بأس أن يفضل الانسان بعض ولده على بعض بالهبة والنحلة، إلا أنه يكره ذلك في حال المرض، إذا كان الواهب معسرا.

فإذا كان موسرا، لم يكن به بأس.

وإذا وهب الانسان لبعض ولده شيئا، وكتب له بذلك كتاب ابتياع، ذكر فيه أنه قبض الثمن، ثم مات، وطالبه الورثة بالثمن أو اليمين بالله تعالى: أنه سلم الثمن على الكمال، جاز له أن يحلف: أنه قد سلم الثمن، ويوري في نفسه ما يخرج به عن الكذب عند الله تعالى، وليس عليه في ذلك شئ على حال.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 603
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست