responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 602

هذه المدة، ثم ظفر به من جعل له خدمته، لم يكن له بعد انقضاء تلك المدة عليه سبيل.

وإن كان صاحب الغلام أو الجارية جعل خدمته لنفسه مدة من الزمان، ثم هو حر بعد ذلك، وأبق المملوك، انتقض ذلك التدبير.

فإن وجده بعد ذلك، كان مملوكا له، يعمل به ما شاء.

باب النحل والهبة

الهبة على ضربين، ضرب منها لصاحبها الرجوع فيها، وضرب ليس له الرجوع فيه.

فأما الذي ليس له فيه رجوع، فهو كل هبة وهبها الانسان لذي رحمه، ولدا كان او غيره، إذا كان مقبوضا.

فإن لم يكن مقبوضا، جاز له الرجوع فيه.

وإن مات، كان ميراثا.

إلا أن تكون الهبة على ولده ويكونون صغارا، فإنه لا يكون له فيها رجوع على حال، لان قبضه قبضهم.

فأما إذا كانوا كبارا، او يكونون غير أولاده وإن كانوا صغارا، فإن له الرجوع فيها ما لم يقبض.

فإن وهب للصغير من ذوي أرحامه، وقبضه وليه، لم يكن له بعد ذلك رجوع فيها على حال واما الضرب الآخر، وهو الذي له الرجوع فيه، فهو كل هبة كانت على أجنبى، ولم يتعوض منها، وكانت عينه قائمة

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 602
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست