responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 601

حياته.

فإذا مات، كان لورثته نقل الساكن عن المسكن.

وإن مات الساكن وله ورثة، كان لورثته ذلك إلى أن يمضي زمان حياة المسكن.

وإن جعل له السكنى مدة حياة الساكن، كان ذلك ماضيا إلى أن يتوفاه الله تعالى.

فإذا مات، رجع اليه او إلى ورثته، إن كان مات.

وإن مات الذي جعل السكنى، لم يكن لورثته إزعاجه، إلا بعد أن تمضى مدة حياته، ومتى أسكنه، ولم يذكر شيئا، كان له إخراجه أي وقت شاء.

وإذا أسكن إنسان غيره، لم يجز للساكن أن يسكن معه غيره إلا ولده وأهله، ولا يجوز له سواهم.

ولا يجوز للساكن أيضا أن يواجره، ولا أن ينتقل عنه، فيسكن غيره إلا بإذن صاحب المسكن.

وللانسان أن يحبس فرسه في سبيل الله، وغلامه او جاريته في خدمة البيت الحرام، وبعيره في معونة الحاج والزوار.

وإذا فعل ذلك لوجه الله، لم يجز له تغييره.

فإن عجزت الدابة، او دبرت، او مرض الغلام أو الجارية، وعجزا عن الخدمة، سقط عنه فرضها.

فإن عادا إلى الصحة، كان الشرط فيها قائما حتى يموت العبد وتنفق الدابة.

وإذا جعل الانسان خدمة عبده او أمته لغيره مدة من الزمان، ثم هو حر بعد ذلك، كان ذلك جائزا، وكان على المملوك الخدمة في تلك المدة.

فإذا مضت المدة، صار حرا.

فإن أبق العبد

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست