responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 597

لم يذكر شيئا من ذلك، كان الذكر والانثى فيه سواء من ولده وولد ولده، لتناول الاسم لهم.

فإن قال: الوقف بينهم على كتاب الله، كان بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

وإذا وقف على والديه، كان أيضا مثل ذلك، يكون بينهما بالسوية، إلا أن يفضل أحدهما على الآخر بالتعيين.

ولا بأس أن يقف المسلم على والديه او ولده او من بينه وبينه رحم، وإن كانوا كفارا.

ولا يجوز وقفه على كافر لا رحم بينه وبينه على حال.

وكذلك إن أوصى لهم بشئ، كان ذلك جائزا.

ولا بأس أن يقف الانسان على المساجد والكعبة والمشاهد والمواضع التي يتقرب فيها إلى الله تعالى، على مصالحها ومراعاة أحوالها وسكانها.

ولا يجوز وقف المسلم على البيع والكنائس وبيوت النيران ومواضع قرب سائر أصناف الكفار.

وإذا وقف الكافر على أحد المواضع التي يتقربون فيها إلى الله تعالى، كان وقفه صحيحا.

وإذا وقف الكافر وقفا على الفقراء، كان ذلك الوقف ماضيا في فقراء أهل ملته دون غيرهم من سائر اصناف الفقراء.

وإذا وقف المسلم شيئا على المسلمين، كان ذلك لجميع من أقر بالشهادتين وأركان الشريعة من الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد، وإن اختلفوا في الآراء والديانات.

فإن وقف على المؤمنين، كان ذلك خاصا لمجتنبي الكبائر

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست