responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 596

إلا أنه إذا مات، والحال ما ذكرناه، رجع ميراثا، ولم يمض الوقف.

ولا يصح الوقف إلا بعد أن يذكر الموقوف عليه.

فإن لم يذكر الموقوف عليه، كان الوقف باطلا.

وكل ما يملكه الانسان، جاز له أن يقفه سواء كان مشاعا او مقسوما وعلى كل حال.

والوقف والصدقة شئ واحد، ولا يصح شئ منهما إلا ما يتقرب به إلى الله تعالى.

فإن لم يقصد بذلك وجه الله، لم يصح الوقف.

والوقف لابد أن يكون مؤبدا، ولا يجوز أن يكون موقتا.

فإن جعله موقتا، لم يصح، إلا أن يجعله سكنى على ما نبينه فيما بعد، إن شاء الله.

والوقف يجري على حسب ما يقفه الانسان ويشترط فيه.

فإن وقف على قوم مخصوصين، كان لهم ذلك، وليس لغيرهم معهم شئ على حال.

وإن وقف عاما، كان على حسب ذلك أيضا، يجرى على من يتناوله ذلك الاسم.

ولا يجوز أن يقف على من لم يوجد بعد.

فإن وقف كذلك، كان الوقف باطلا.

فإن وقف على ولده الموجودين وكانوا صغارا، ثم رزق بعد ذلك أولادا، جاز أن يدخلهم معهم فيه، ولا يجوز له أن ينقله عنهم بالكلية اليهم.

وإذا وقف الوقف على ولده، وكانوا ذكورا وإناثا، فإن شرط تفضيل بعضهم على بعض، كان على حسب ما شرط، وإن

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست