responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 592

من الخمر بقدر ما يمسك رمقه.

ولا يجوز أن يتداوى بشئ من الادوية، وفيها شئ من المسكر، وله عنه مندوحة.

فإن اضطر إلى ذلك، جاز ان يتداوى به للعين.

ولا يجوز له أن يشربه على حال.

ولا بأس بشرب النبيذ غير المسكر، وهو أن ينقع التمر أو الزبيب ثم يشربه وهو حلو قبل أن يتغير.

ويكره أن يسقى شئ من الدواب والبهائم الخمر أو المسكر.

ويكره الاستشفاء بالمياه الحارة التي تكون في الجبال.

ومن شرب الخمر ثم بصق على ثوب، فإن علم: أن معه شيئا من الخمر، لم يجز الصلاة فيه، وإن لم يعلم ذلك، جازت الصلاة فيه.

وأواني الخمر ما كان من الخشب أو القرع وما أشبههما، لم يجز استعمالها في شئ من المائعات حسب ما قدمناه.

وما كان من صفر أو زجاج أو جرار خضر او خزف، جاز استعمالها، إذا غسلت بالماء ثلاث مرات حسب ما قدمناه.

وينبغي أن تدلك في حال الغسل.

والذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا، ثم أسلم، جاز له أن يقبض ذلك الثمن، وكان حلالا له.

والخمر إذا صار خلا، جاز استعماله، سواء صار كذلك من قبل نفسه أو بعلاج، غير أنه يستحب أن لا يغير بشئ يطرح فيه، بل يترك حتى يصير خلا من قبل نفسه.

وإذا وقع شئ

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست