responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 589

والخنافس وبنات وردان، إذا مات في شئ من الطعام والشراب، جامدا كان او مائعا، فإنه لا ينجس بحصوله فيه.

ولا يجوز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها بالماء.

وكل طعام تولاه بعض الكفار بأيديهم، وباشروه بنفوسهم، لم يجز أكله، لانهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم إياه.

وقد رخص في جواز استعمال الحبوب وما أشبهها مما لا يقبل النجاسة، وإن باشروه بأيديهم.

ولا يجوز استعمال أواني الشراب المسكر إلا بعد أن يغسل بالماء ثلاث مرات ويجفف.

وإذا حصلت ميتة لها نفس سائلة في قدر، أهريق ما فيها، وغسل اللحم، وأكل بعد ذلك.

ولا بأس بأكل ما باشره الجنب والحائض من الخبز والطبيخ وأشباه ذلك من الادام إذا كانا مأمونين.

ويكره أكله، إذا عالجه من لا يتحفظ، ولا يؤمن عليه إفساد الطعام بالنجاسات.

ولا يجوز الاكل والشرب في أواني الذهب والفضة.

فإن كان هناك قدح مفضض، يجتنب موضع الفضة منه عند الشرب.

ولا بأس بما عدا الذهب والفضة من الاواني من صفر كان او من نحاس او أي شئ كان.

ولا بأس بطعام او شراب أكل منه سنور.

ويكره أكل ما أكل منه الفأر وليس بمحظور.

ويكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه، فيأكل معه.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست