responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 587

والذئب والفهد والسبع والسمور والسنجاب والارنب وما أشبه ذلك من السباع والبهائم.

وقد رويت رخصة في جواز الصلاة في السمور والسنجاب والفنك.

والاصل ما قدمناه.

ولا يجوز استعمال شئ من هذه الجلود ما لم يذك.

فإن استعمله إنسان قبل الذكاة، نجست يده، ووجب عليه غسلها عند حضور الصلاة.

وكذلك شعر الخنزير لا يجوز له أن يستعمله مع الاختيار.

فإن اضطر إلى استعماله، فليستعمل منه ما لم يكن بقي فيه دسم، ويغسل يده عند حضور الصلاة، ويجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء لغير وضوء الصلاة والشرب.

وتجنبه أفضل.

وإذا قطع شئ من أليات الغنم، وهن أحياء، لم يجز أكله، ولا الاستصباح به، لانه ميتة.

ويكره للانسان أن يربي شيئا من النعم، ثم يذبحه بيده.

بل إذا أراد ذبح شئ من ذلك، فليشتره في الحال، وليس ذلك بمحظور.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست