responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 584

ومن السنة ألا ينخع الذبيحة إلا بعد أن تبرد، وهو ألا يبين الرأس من الجسد ويقطع النخاع.

فإن سبقته السكين، وأبان الرأس، جاز أكله، إذا خرج منه الدم.

فإن لم يخرج الدم، لم يجز أكله.

ومتى تعمد ذلك، لم يجز أكله.

ولا يجوز أن يقلب السكين فيذبح إلى فوق.

بل ينبغي أن يبتدي من فوق إلى أن يقطع الحلقوم.

وإذا أراد ذبح شئ من الغنم، فليعقل يديه وفرد رجله، ويطلق فرد رجله، ويمسك على صوفه أو شعره إلى أن يبرد، ولا يمسك على شئ من أعضائه.

وإذا أراد ذبح شئ من البقر فليعقل يديه ورجليه، ويطلق ذنبه.

وإذا أراد نحر شئ من الابل، شد أخفافه إلى آباطه، ويطلق رجليه.

وإذا أراد ذبح شئ من الطير، فليذبحه، وليرسله، ولا يمسكه، ولا يعقله.

فإن انفلت منه الطير، جاز أن يرميه بالسهم بمنزلة الصيد.

فإذا لحقه، ذكاه.

ولا يجوز ذبح شئ من الحيوان صبرا، وهو أن يذبح شيئا وينظر اليه حيوان آخر.

ولا يجوز سلخ الذبيحة إلا بعد بردها.

فإن سلخت قبل أن تبرد، أو سلخ شئ منها، لم يحل أكله.

وإذا ذبحت الذبيحة، فلم يخرج الدم، او لم يتحرك شئ من أعضائه: يده أو رجله أو غير ذلك، جاز أكله.

وإذا ذبح شاة أو غيرها، ثم وجد في بطنها جنين، فإن كان قد أشعر أو أوبر، ولم تلجه الروح، فذكاته ذكاة أمه، وإن لم

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست